. . . . . . . . . .
شرح
ما هو أقلّ « 1 » ومنها ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة قال : يبني على يقينه « 2 » ومنها ما أرسله الصدوق : قال :
وسئل عليه السّلام عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال : طواف نافلة أو فريضة قيل أجبني فيهما جميعا قال : إن كان طواف نافلة فأبن على ما شئت وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف « 3 » ، ومنها ما رواه حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
ما تقول في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام :
أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة قال : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف وإن كان طواف نافلته فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له « 4 » .
ومنها ما رواه منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال : فليعد طوافه قلت : ففاته قال : ما أرى عليه شيئا والإعادة احبّ إليّ وأفضل « 5 » ، ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة قال : يستقبل « 6 » ، ومنها ما رواه
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .