تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

[ ( مسألة 316 ) : إذا تيقّن بالسبعة وشك في الزائد ]

( مسألة 316 ) : إذا تيقّن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصحّ طوافه الا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف والأحوط اتمامه رجاء وإعادته ( 1 ) .
شرح
وأما على الثاني فيشكل جريان قاعدة الفراغ إذ المفروض أن الشك في عدد الأشواط وأيضا المفروض بقاء المحل للتدارك فالأشواط المأتي بها لا شك في صحتها والشوط المشكوك فيه محكوم بعدم الاتيان بالاستصحاب إذ قاعدة التجاوز غير تامة عندنا ويظهر من متن الكتاب أنه قدّس سرّه تمسك بقاعدة التجاوز ويظهر من شرحه على ما في تقريره الشرف أنه تمسك بقاعدة الفراغ وكلا التقريبين غير تامين أما الأول لعدم الدليل عليها والثاني فلعدم تمامية موضوعها الا أن يقال انّ موضوع قاعدة الفراغ متحقق إذ المفروض أنه يشك في صحة الطواف لاحتمال الاتيان به بتمامه واحتمال عدم الاتيان به والمفروض أنه داخل في الصلاة فلا مانع عن اجراء قاعدة الفراغ فلاحظ . ( 1 ) في هذه المسألة فرعان : الفرع الأول : أنه إذا شك في الزائد بأن علم بتحقق السبعة واحتمل الاتيان بالثامن وبعبارة أخرى إذا شك بعد الفراغ واتمام الشوط في أنه السابع أو الثامن لم يعتن ويكون طوافه صحيحا لاستصحاب عدم الزائد مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية فقال : أما السبعة فقد استيقن وانما وقع