تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

[ ( مسألة 314 ) : إذا زاد في طوافه سهوا ]

( مسألة 314 ) : إذا زاد في طوافه سهوا فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه وإن كان شوطا واحدا أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد ويجعله طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما الزيادة السهوية تارة تكون أقل من شوط واحد وأخرى تكون شوطا واحدا أو أكثر فهنا فرعان : أما الفرع الأول فحكم الماتن بقطعه وصحة طوافه وللنقاش فيما أفاده مجال لاحظ ما رواه عبد اللّه بن محمد « 1 » فان مقتضى اطلاق الحديث هو البطلان بالزيادة ولو كانت أقل من شوط واحد لكن لا بدّ من رفع اليد عن الاطلاق بحديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين « 2 » فان مقتضاه أنه لو سها ودخل في الشوط الثامن فتذكر يتمه أربعة عشر شوطا ثم يصلي ركعتين لكن يعارضه ما رواه جميل أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة قال : فقال : ان في كتاب علي عليه السّلام أنه إذا طاف ثمانية أشواط يضمّ إليها ستة أشواط ثم يصلي الركعات بعد قال وسئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن أو ما ذا قال : يصلي ركعتين للفريضة ثم يخرج إلى الصفا والمروة فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين للأسبوع الآخر « 3 » والنقاش في الحديث بكونه مرسلا ليس في محله لأنّ ابن إدريس ينقل الحديث عن نوادر أحمد بن محمد وظاهر الشهادة كونها حسية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يمكن وصول
هامش
( 1 ) لاحظ ص 127 . ( 2 ) الوسائل : الباب 34 من أبواب الطواف ، الحديث 5 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 16 .