تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩

[ الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني ]

الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن متحققة حقيقة الّا أن الأحوط بل الأظهر فيها البطلان وذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة ( 1 ) .
شرح
عليه والمفروض في المقام أنه زاد على الطواف فيبطل ولما انجر الكلام إلى هنا نقول الحق أنه لا فرق بين الزيادة فيه وبين الزيادة عليه فإنه لا يصدق عنوان الزيادة عليه الّا مع العناية ويشهد لما ذكر حديث عبد اللّه بن محمد « 1 » حيث صرح عليه السّلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها الخ وعلى هذا الأساس ان ما أفاده الماتن من أنه لو زاد شوطا بعد اتمام الطواف يوجب البطلان تام لا غبار عليه نعم إذا فاتت الموالاة لا توجب الزيادة البطلان إذ بعد فوات الموالاة لا يبقى الموضوع كي يبطل أو لا يبطل فلاحظ . ( 1 ) قال في الحدائق : اختلف الأصحاب في حكم القران في الطواف فذهب الشيخ إلى التحريم في طواف الفريضة حيث قال : لا يجوز القران في طواف الفريضة وقال ابن إدريس انه مكروه شديد الكراهة وليس المراد بذلك الحظر فان المكروه إذا كان شديد الكراهة قيل فيه لا يجوز وظاهر جملة من الأصحاب هنا التوقف في الحكم فان المحقق في النافع عزى تحريمه وبطلان الطواف به في الفريضة إلى الشهرة « 2 » إلى آخر كلامه رفع مقامه . أقول : المستفاد من حديث زرارة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : انما يكره أن
هامش
( 1 ) لاحظ ص 127 . ( 2 ) الحدائق : ج 16 ص 192 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 129 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى