تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس « 1 » وحديث عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : انما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا واللّه ما به بأس « 2 » ان القران في الطواف مكروه ومن الظاهر أن الكراهة في الحكم الوضعي لا مجال له فلا يمكن القول بالفساد ويستفاد من جملة من الروايات عدم جواز القران في الطواف لاحظ ما رواه صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألناه عن قران الطواف أسبوعين والثلاثة قال : لا انما هو أسبوع وركعتان ، وقال كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وانما ذلك منه لحال التقية « 3 » ولاحظ ما رواه علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يطوف السبوع والسبوعين فلا يصلي ركعتين حتى يبدو له أن يطوف أسبوعا هل يصلح ذلك قال : لا يصلح حتى يصلي ركعتي السبوع الأول ثم ليطوف ما أحبّ « 4 » . وهذه الطائفة وان كانت ظاهرة في الحكم الوضعي لكن ترفع اليد عنها وتحمل على التكليفي بقرينة ما تقدم من الطائفة التي تدل على الحكم التكليفي فبالنتيجة ان القران بين الطوافين ممنوع تكليفا وإذا فرضنا أن النتيجة كانت الحرمة التكليفية فهل توجب الفساد الوضعي أم لا يمكن أن يقال إنها تستلزم الفساد الوضعي إذ المفروض انّ الطواف عبادة والعبادة لا يمكن أن تكون مبغوضة للمولى
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 36 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .