تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨

[ الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد ]

الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الاتيان بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي بيده ولا اشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم اعادته ( 1 ) .

[ الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه ]

الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف والأظهر في هذه الصورة أيضا البطلان ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه عبد اللّه بن محمد « 1 » فإن مقتضى اطلاق الخبر هو البطلان بمطلق الزيادة . ( 2 ) بتقريب انّ المستفاد من النص أن أشواط الطواف أخذت بشرط لا عن الزائد فلو زاد عليها شوطا أو أقل يوجب البطلان بلا فرق بين كون قصد الجزئية أثناء العمل أو بعده ويرد عليه أنه لا يتحقق عنوان الزيادة الّا بقصد الجزئية حين العمل وأما لو لم يقصد بفعله الجزئية فلا يمكن تحقق عنوان الزيادة ولكن مراد الماتن على ما يستفاد من كلامه أنه يقصد الجزئية بالشوط الثامن بعد الفراغ من الطواف وبعبارة أخرى تارة يقصد الجزئية من أول الأمر وأخرى في الأثناء وثالثة بعد الفراغ عن الشوط السابع وبمقتضى حديث عبد اللّه بن محمد يبطل الطواف بالزيادة
هامش
( 1 ) لاحظ ص 127 .