تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
يستنيب ويدل على المدعى ما رواه الحسن بن عطية قال : سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : وكيف طاف ستة أشواط قال : استقبل الحجر وقال : اللّه أكبر وعقد واحدا فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : يطوف شوطا فقال سليمان فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله قال : يأمر من يطوف عنه « 1 » وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد فمقتضى حديث إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر انه قد ترك بعض طوافه بالبيت قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي « 2 » تدارك الفائت فلا يضر بالصحة فان مقتضى اطلاق الحديث عدم الفرق بين كون المنسي شوطين أو أكثر كما أن مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين فوات الموالاة وعدمه بل يمكن أن يقال إن الحديث صريح في الصحة بالنسبة إلى صورة فوات الموالاة إذ الراوي فرض كون الناسي خرج إلى الصفا فطاف بينه والمروة ومن الظاهر أن الموالاة تفوت في الفرض المذكور ومع فرض فوات الموالاة حكم روحي فداه بالصحة وجواز التدارك والتتميم .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 32 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .