تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

[ النقصان في الطواف ]

النقصان في الطواف

[ ( مسألة 312 ) : إذا نقص من طوافه عمدا ]

( مسألة 312 ) : إذا نقص من طوافه عمدا فإن فاتت الموالاة بطل طوافه والّا جاز له الاتمام ما لم يخرج من المطاف وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمدا ( 1 ) .

[ ( مسألة 313 ) : إذا نقص من طوافه سهوا ]

( مسألة 313 ) : إذا نقص من طوافه سهوا فإن تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصح طوافه وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطا واحدا أتى به وصح طوافه أيضا وإن لم يتمكن من الاتيان به بنفسه ولو لأجل أن تذكره كان بعد ايابه إلى بلده استناب غيره وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتم ما نقص والأولى إعادة الطواف بعد الاتمام وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الاتمام ثم الإعادة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إذا فرضنا أنه نقص من طوافه عمدا فإن لم تفت الموالاة ولم يخرج عن المطاف جاز له الاتمام ولا يبطل الطواف إذ لا وجه لبطلانه وبعبارة أخرى مجرد قصد عدم الاتيان بما نقص لا يوجب بطلان المركب فإذا أتم يتم الأمر ويتحقق الامتثال وأما إذا فاتت الموالاة يبطل الطواف لاشتراطها في أجزاء المركب الواحد وأما إذا خرج عن المطاف فقد تقدم الكلام حوله فراجع . ( 2 ) أما في صورة التذكر قبل فوات الموالاة وتدارك الناقص فلا اشكال في صحة طوافه لعدم الدليل على البطلان وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه عن المطاف فإن كان الفائت شوطا واحدا يأتي به إذا تمكن وإن لم يتمكن