[ ( مسألة 307 ) : إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر ]
( مسألة 307 ) : إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته اعادته وإن لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط اتمام الطواف ثم اعادته ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : أنه لو خرج الطائف عن المطاف وفاتت الموالاة يبطل الطواف لانّ الطواف عمل ومركب واحد ويلزم فيه الموالاة بين أجزائه .
الفرع الثاني : أن يكون الخروج قبل تجاوز النصف مع عدم فوات الموالاة وفي هذه الصورة يكون مقتضى القاعدة عدم البطلان ومقتضى حديث أبان « 1 » هو البطلان لكن الموضوع في الحديث تحقق الشوط أو الشوطين وأما الأزيد فلا تعرض للحديث له والجزم بعدم الفرق في غير محله .
الفرع الثالث : أن يكون الخروج بعد تجاوز النصف وفي هذه الصورة تارة لا تفوت الموالاة وأخرى تفوت أما في الصورة الأولى فلا وجه للبطلان إذ لا دليل على بطلان الطواف بمجرد الخروج وأما مع فوات الموالاة فمقتضى حديث صفوان الجمّال قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف فقال : يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني على طوافه « 2 » عدم البطلان لكن حديث صفوان مخدوش سندا فان طريق الصدوق إليه مخدوش بموسى بن عمر فإنه مشترك بين الثقة وغيره فالنتيجة هو البطلان وبعبارة أخرى لو كان الخروج بعد شوط أو شوطين
هامش
( 1 ) لاحظ ص 78 .
( 2 ) الوسائل : الباب 42 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .