تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

[ ( مسألة 306 ) : إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه ]

( مسألة 306 ) : إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من اعادته والأولى إعادة الطواف بعد اتمامه هذا مع بقاء الموالاة واما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان وإن كان ذلك عن جهل أو نسيان وفي حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة جهات من البحث : الجهة الأولى : أنه لو دخل الطائف حجر إسماعيل يبطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من اعادته وتدل على المدعى حديثا الحلبي « 1 » وحفص بن البختري « 2 » ، وفي قبال هذين الحدثين حديث معاوية بن عمّار « 3 » يدل على بطلان أصل الطواف وحمل الحديث الأخير على بطلان نفس الشوط الذي وقع فيه بقرينة الحديثين الآخرين لا وجه له وحيث إن المتأخر من المتعارضين غير معلوم لا يمكن ترجيح أحد الطرفين على الطرف الآخر لكن لا اشكال في تأخر أحد الطرفين فيشكّ في أنه هل يبطل أصل الطواف أو خصوص ذلك الشوط وبعبارة أخرى ترفع اليد من الدليل الاجتهادي وتصل النوبة إلى الأخذ بالأصل العملي ومقتضاه عدم بطلان أصل الطواف وبعبارة أخرى يدخل المقام في كبرى الأقل والأكثر وحقّق في محله أن المرجع هي البراءة وقد تقدم منا انّ مقتضى مسلك المشهور وهو تنجز العلم
هامش
( 1 ) لاحظ ص 110 . ( 2 ) لاحظ ص 110 . ( 3 ) لاحظ ص 106 .