. . . . . . . . . .
شرح
المركب الواحد الّا مع قيام دليل على عدم لزومها كما انّ الأمر كذلك في الغسل الترتيبي وأما من حيث النص الخاص فربما يتسدل على التفصيل بما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثم اشتكى أعاد الطواف يعني الفريضة « 1 » بتقريب انّ الوصف وإن لم يكن ذا مفهوم لكن لو لم يكن الامام عليه السّلام في مقام التحديد والتفصيل كان ذكر الوصف لغوا وعليه يدل الحديث بالمفهوم على عدم البأس وعدم البطلان لو كان الأشواط أربعة ويرد عليه انه لو كان الأمر كذلك ففي كل مورد لا بد من الالتزام بالمفهوم والحال أنه ثبت في الأصول ان الوصف لا مفهوم له وإن شئت فقل ذكر الوصف يكون لعناية في الموصوف ولا تعرض فيه للنفي عن غيره أضف إلى ذلك الحديث في الكافي ليس كما في الوسائل بل المذكور فيه هكذا ( أشواطا ) فيدل على البطلان على الاطلاق وربما يستدل على المدعى بما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتدل علة لا يقدر معها على اتمام الطواف فقال : إن كان طاف أربعة أشواط امر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فان هذا مما غلب اللّه عليه فلا بأس بان يؤخّر الطواف يوما ويومين فان خلّته العلة عاد فطاف أسبوعا وإن طالت علّته أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من احرامه وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار « 2 » .
وهذه الرواية ضعيفة بكلا سنديها وربما يستدل عليه بما رواه يونس بن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 45 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 45 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .