تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

[ ( مسألة 308 ) : إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهّر ثم يرجع ويتم طوافه ]

( مسألة 308 ) : إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهّر ثم يرجع ويتم طوافه على ما تقدم وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا وقد مرّ حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف ( 1 ) .

[ ( مسألة 309 ) : إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك ]

( مسألة 309 ) : إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك فإن كان ذلك قبل اتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته اعادته وإن كان بعده فالأحوط ان يستنيب للمقدار الباقي ويحتاط بالاتمام والإعادة بعد زوال العذر ( 2 ) .
شرح
يبطل الطواف بلا فرق بين فوات الموالاة وعدمه وإن كان الخروج بعد ما زاد على شوطين فلا بد من التفصيل بين فوات الموالاة وعدمه فعلى الأول يبطل وأما على الثاني فلا يبطل . ( 1 ) تقدم الكلام حول الفروع المذكورة فراجع . ( 2 ) المشهور التفصيل بين قطع الطواف قبل الشوط الرابع وقطعه بعده بالالتزام بالبطلان في الأول والصحة في الثاني واكماله بعد رفع العذر والكلام يقع حول الفرع تارة على ما هو مقتضى القاعدة وأخرى على مقتضى المستفاد من النصوص أما الكلام من حيث القاعدة فلا بد أن يفصل بين فوات الموالاة وعدمه بأن يقال يبطل الطواف في الصورة الأولى ويصح في الثانية بلا فرق بين محل القطع والوجه فيه ما تقدّم منّا من أنّ العرف يفهم لزوم التّوالي والموالاة بين أجزاء
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 120 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى