[ ( مسألة 305 ) : إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه ]
( مسألة 305 ) : إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف والأحوط اتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم اعادته والأحوط ان لا يمد يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جواز الكعبة لاستلام الأركان أو غيره ( 1 ) .
شرح
الحلبي « 1 » إذ لا تنافي بين الاثباتين الّا فيما يكون السبب واحدا والمقام ليس كذلك فلاحظ . وأما وجه الأولوية التي ذكرها في ذيل المسألة فلكون التفصيل المذكور ذهب إليه بعض فالاحتياط لأجل الخروج عن شبهة الخلاف .
( 1 ) إذ المفروض انّ الشاذروان جزء من البيت فيلزم أن يكون داخل المطاف في كل جزء من كل شوط وهذا واضح ظاهر نعم على فرض وصول النوبة إلى الشك في كونه من البيت أم لا ، فقد تقدم من أن مقتضى القاعدة ترتب حكم خارج البيت عليه وأما أصل الطواف فالوجه في بطلانه احتمال كون التجاوز إلى الشاذروان مصداقا للدخول في البيت وقد تقدم ان دخول البيت يوجب بطلان أصل الطواف ولكن الاحتمال المذكور بمراحل عن الواقع فإنه بالتجاوز إليه لا يصدق ان الطائف دخل البيت والعرف ببابك ومع الشك يكون مقتضى الأصل عدم الصدق واما وجه الاحتياط المذكور في المتن في عدم مدّ اليد فلأجل ان اليد تكون داخل البيت فلا يصدق الطواف حول البيت ولا اشكال في حسن الاحتياط ولكن مقتضى الصناعة عدم البأس إذ بخروج اليد عن المطاف لا يختل عنوان المأمور به وبعبارة أخرى لا اشكال في أنه يصدق عرفا انه يطوف حول البيت وهذا العرف ببابك فلاحظ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 79 .