[ ( مسألة 310 ) : يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد اخوانه المؤمنين ]
( مسألة 310 ) : يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد اخوانه المؤمنين ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضة وكان ما أتى به شوطا أو شوطين وأما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والاتمام ( 1 ) .
شرح
يعقوب « 1 » بتقريب انّ المستفاد من الحديث جواز القطع لضرورة شرعية فيدل على الجواز بالأولوية عند ضرورة خارجية وفيه انّ اسناد الصدوق إلى يونس ضعيف على ما أفاده الحاجياني زيد عمره وربما يستدل بحديث صفوان « 2 » بتقريب انّ المستفاد من الحديث جواز القطع على الاطلاق والبناء عليه بعد رفع الحاجة وفيه انّ المستفاد من الحديث جواز القطع على الاطلاق والبناء عليه بعد رفع الحاجة وفيه انّ الحدث ضعيف بضعف اسناد الصدوق إلى الجمال فالنتيجة انّ الطواف يبطل بقطعه ولا أثر للاستنابة ولا بالاتمام الّا في صورة واحدة وهي صورة عدم فوات الموالاة العرفية إذ بعد فوات الموالاة وبطلان الطواف وعدم الدليل على الجبران لا بالاستنابة ولا بالاتمام لا تصل النوبة إليهما نعم الاحتياط بالجمع بين الأمور الثلاثة حسن بلا اشكال .
( 1 ) في المقام عدة نصوص تدل على الجواز وعدم البطلان بالقطع لقضاء الحاجة منها ما رواه أبو الفرج « 3 » ومنها ما رواه أبان بن تغلب « 4 » ومنها ما أرسله
هامش
( 1 ) لاحظ ص 97 .
( 2 ) لاحظ ص 119 .
( 3 ) لاحظ ص 78 .
( 4 ) لاحظ ص 78 .