. . . . . . . . . .
شرح
الاجمالي بالجملة ، لزوم الاحتياط في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .
الجهة الثانية : انّ الأولى إعادة أصل الطواف والوجه فيه ظهر مما تقدم آنفا فإنه يحتمل بطلان أصل الطواف .
الجهة الثالثة : انّ عدم البطلان والاكتفاء بإعادة ذلك الشوط مشروط بعدم فوات الموالاة إذ مع فوات الموالاة بطل الطواف من تلك الجهة إن قلت مقتضى دليل الاكتفاء بإعادة خصوص ذلك الشوط عدم الفرق بين فواتها وعدمه قلت : دليل الاكتفاء ناظر إلى الحكم الحيثي ولا اطلاق فيه من هذه الجهة ومن بقية الجهات ولا فرق في البطلان بفوات الموالاة بين العالم والجاهل والناسي فانّ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه وقيده واجزاء غير المأمور به عنه يحتاج إلى الدليل .
الجهة الرابعة : أنّ في حكم دخول الحجر التسلّق على حائطه على الأحوط .
أقول : إذا كان حائطه جزءا منه لا بد من جعله داخل المطاف لما تقدم من وجوب جعل الحجر داخل المطاف وأما إذا شك في كونه جزءا منه أم لا يكون مقتضى الأصل عدم كونه جزءا منه كما تقدم نظيره في الشاذروان والاحتياط في محله .
الجهة الخامسة : انّ الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر ولا اشكال في حسن الاحتياط لكن لزومه لا وجه له أما على تقدير عدم كون الحائط جزءا من البيت أو الشك فيه فالأمر ظاهر وأما على تقدير كونه جزءا منه فأيضا لا بأس به لما تقدم نظيره وقلنا يصدق الطواف حول البيت والحجر ولا يضاده خروج اليد وأيضا لا موجب للبطلان من حيث دخول الحجر إذ بوضع اليد على حائطه لا يصدق أنه دخل الحجر فلاحظ .