[ الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج ]
الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج
[ ( مسألة 304 ) : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة ]
( مسألة 304 ) : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة والأولى اتمام الطواف ثم اعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف ( 1 ) .
شرح
ولا طواف له « 1 » والحديث ضعيف سندا وعمل المشهور به على فرض تحققه لا يوجب اعتباره وفي قبال المشهور ما ذهب إليه الصدوق قدّس سرّه ويدل على مذهبه ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطواف خلف المقام قال ما احبّ ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله الّا أن لا تجد منه بدّا « 2 » والحديث تامّ سندا ودلالة واعراض المشهور عنه لا يسقطه عن الاعتبار ، ولتوضيح المدّعى نقول لا اشكال في انّ العبادة محبوبة للشارع فيكون المراد من قوله عليه السّلام ما احبّ قلّة الثواب وعلى تقدير الامكان لا تترك المرتبة العالية والّا تصل النوبة إلى المرتبة النازلة وان أبيت وقلت الحديث مجمل ، أقول : يكفي للجواز اطلاق دليل الطواف فان مقتضاه كفايته خلف المقام .
( 1 ) إذا خرج الطائف عن المطاف ودخل الكعبة يبطل طوافه مطلقا لاحظ ما رواه حفص بن البختري « 3 » فان مقتضى الحديث بطلان الطواف بدخول الكعبة بلا فرق بين كون دخوله قبل ثلاثة أشواط أو بعدها وبلا فرق بين فوات الموالاة العرفية وعدمه ولا تنافي بين اطلاق الحديث وحديثي ابن مسكان « 4 » وعمران
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) لاحظ ص 77 .
( 4 ) لاحظ ص 77 .