تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
. . . . . . . . . .
شرح
أبو العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : فلمّا قدم علي عليه السّلام مكة وكان يوم النحر بعد الظهر وهو يوم الحج الأكبر إلى أن قال وقال ولا يطوفنّ بالبيت عريان ولا مشرك « 1 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : خطب علي عليه السّلام الناس واخترط سيفه وقال : لا يطوفنّ بالبيت عريان ولا يحجنّ البيت مشرك ، الحديث « 2 » ، ومنها ما رواه حكيم بن الحسين عن علي بن الحسين عليه السّلام في حديث ان عليا عليه السّلام نادى في الموقف ألا لا يطوف بعد هذا العام عريان ولا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك « 3 » ، ومنها ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حدث براءة ان عليا عليه السّلام قال : لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك « 4 » ، وفي حديث محمد بن مسلم أن عليا عليه السّلام قال : لا يطوفنّ بالبيت عريان « 5 » وهذه الروايات كلها ضعيفة سندا ولا تكون متواترة كي يقال لا نحتاج إلى صحّة أسنادها مضافا إلى النقاش في دلالتها إذ لا منافاة بين كون الطائف مستورا وغير عريان ومع ذلك لا تكون عورته مستورة وبعبارة أخرى بين العاري ومكشوف العورة عموم من وجه وأما النبوي « 6 » فقد تقدم منا ان سنده مخدوش بالارسال ثم إنه لو أغمضنا عما تقدم فهل يشترط الإباحة في الساتر أم لا حكم سيدنا الأستاذ قدّس سرّه بالاشتراط بلحاظ
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 6 ) لاحظ ص 97 .