. . . . . . . . . .
شرح
الطواف بنفسه تصرف في المغصوب ولا يمكن اتحاد الامر والنهي في مورد لاستحالة اجتماع الضدين ويرد عليه ان المنهي عنه الطواف عريانا أي يلزم ويشترط في الطواف أن لا يكون العورة مكشوفة فإذا فرضنا ان الساتر كان غصبا لا يتّحد مورد الأمر والنهي إذ مع فرض كون الساتر غصبا تكون العورة مستورة فيكون التركيب انضماميا بل لنا أن نقول إنه لو كان الشرط الستر بالساتر لا يلزم البطلان إذ المطلوب التقيّد بالساتر والتقيد جزء عقلي لا خارجي ولا ملازمة بين حرمة التصرف في القيد وحرمة التقيّد ولكن الحق مع ما أفاده سيدنا الأستاذ قدّس سرّه إذ لا اشكال في أنّ الطواف بنفسه تصرف في الساتر المغصوب فيكون مبغوضا فلا يمكن أن يكون محبوبا وصفوة القول إن ما ذكرناه وإن كان تامّا في المقام وفي باب الساتر في الصلاة لكن الإشكال من ناحية أن الطواف تصرف في المغصوب فيكون حراما وأما بقية شرائط لباس المصلي فلا دليل على اعتبارها الّا في الساتر .