تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

[ ( مسألة 61 ) : إذا نذر أن يزور الحسين عليه السّلام في كل يوم عرفة مثلا واستطاع بعد ذلك ]

( مسألة 61 ) : إذا نذر أن يزور الحسين عليه السّلام في كل يوم عرفة مثلا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحلّ نذره وكذلك كل نذر يزاحم الحج ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وقع الكلام بين القوم بالنسبة إلى هذه المسألة وذهب بعضهم إلى تقديم النذر وبعض آخر إلى تقديم الحج ومن القائلين بالقول الثاني السيد الماتن قدّس سرّه وذكر في وجه تقديم النذر ان وجوب النذر مشروط بالقدرة العقلية ووجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية والميزان الكلي في باب التزاحم تقديم ما يكون مشروطا بالقدرة العقلية . ويرد عليه انّ الاستطاعة المأخوذة في وجوب الحج قد فسّرت في النصوص بالزاد والراحلة وتخلية السرب والصحة في البدن فلا مجال للتقريب المذكور وبعبارة أخرى لم يرد في دليل وجوب الحج عنوان كونه مستطيعا كي يقال مع وجوب العمل بالنذر لا يكون مستطيعا مضافا إلى أنه لو فرض تعليق حكم على مطلق الاستطاعة لا وجه لحملها على القدرة الشرعية بل يحمل الدليل على كون المراد القدرة العقلية كما أنه لا مجال لتقريب المدعى بالاستدلال بما رواه الحلبي « 1 » إذ يرد عليه أولا بالنقض وثانيا بالحل أما النقض فإنه عليه يمكن لكل مكلف أن ينذر فعلا في أوان الحج فعلا مانعا عن الحج وهل يمكن القول به وأما الحل وهو ان الحكم لا يعين موضوع نفسه ولا يعقل فنقول ما المراد من العذر أي ان العذر المذكور في الحديث عذر شرعي أو أيّ عذر شرعيا كان أو غيره أما الثاني فلا يمكن القول به إذا العذر العرفي لا يكون مانعا عن القيام بالتكليف وبعبارة أخرى العذر المأخوذ في لسان
هامش
( 1 ) لاحظ ص 39 .