تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦

[ ( مسألة 63 ) : إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه ]

( مسألة 63 ) : إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلك حرجا عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة وكذلك من كان موسرا ولم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية ووجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري ( 1 ) .
شرح
بالمشروعية مضافا إلى انّ باب الرجاء مفتوحة بكلا مصراعيها . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الحكم الظاهري يمكن ان لا يكون موافقا مع الحكم الواقعي فالمجتهد يحتمل كفاية النيابة بحسب الواقع فيتحقق اشكال معارضة استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد اللهم الا أن يقال انّ الشك في السقوط سبب عن مشروعية النيابة ومع الأصل السببي لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي وان شئت فقل الشك في بقاء الوجوب مسبب عن شرعية النيابة فالشك في الحقيقة في الرافع والميزان الكلي في استصحاب الحكم الشرعي أنه لو كان الشك في مقدار الجعل يتحقق التعارض وأما لو كان الشك في البقاء من ناحية تحقق الغاية أو الاكتفاء بالبدل وأمثالهما يكون الأصلي السببي جاريا وحاكما على الأصل الحكمي هذا ما تقتضيه الدقة فافهم واغتنم . ( 1 ) قد تعرض الماتن في هذه المسألة لفروع ثلاثة : الفرع الأول : ان من استقر عليه الحج والعمل واهمل وسوّف حتى حال بينه وبين الحج مانع من مرض أو كبر أو غيرهما ولم يتمكن من المباشرة وجب عليه الاستنابة وهذا هو المشهور بين القوم بل عن الجواهر حكايته عن الروضة والمسالك ان الوجوب أي وجوب الاستنابة قول واحد والعمدة النصوص الواردة في المقام فمن تلك النصوص ما رواه سلمة أبو حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ان رجلا