[ ( مسألة 60 ) : لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ]
( مسألة 60 ) : لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكنت من ذلك والّا لم يجب الحج عليها ( 1 ) .
شرح
ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : المطلقة تحج في عدّتها « 1 » .
الطائفة الثانية : ما يدل على المنع على الاطلاق لاحظ ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : لا تحج المطلقة في عدّتها « 2 » .
الطائفة الثالثة : ما يدل على الجواز على تقدير اذن الزوج وعدمه على تقدير عدمه لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول :
المطلقة تحجّ في عدّتها ان طابت نفس زوجها « 3 » فلا بد من التوفيق بين هذه النصوص فنقول يقع التعارض بين الطائفة الأولى والثانية وتسقطان بالمعارضة وتبقى الطائفة الثالثة وحيث إن المستفاد من جملة من النصوص كما تقدم انه لا يشترط حج الزوجة باذن زوجها تحمل الطائفة الثالثة على انّ المراد من الحج الندبي فلاحظ .
( 1 ) الأمر كما أفاده إذ مع الأمن يصدق سرب الطريق فلا مقتضي للاشتراط كما أنه مع عدم الأمن يلزم استصحاب محرم ولو مع الأجرة إذا كانت متمكنة إذ مع القدرة تصدق الاستطاعة وأما مع عدم القدرة فلا يجب الحج لانتفاء الاستطاعة التي تكون شرطا للوجوب ومع انتفاء الشرط لا يبقى موضوع للمشروط .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 60 من أبواب وجوب الحج ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب العدد ، الحديث 2 .