[ ( مسألة 59 ) : لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ]
( مسألة 59 ) : لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة ( 1 ) .
شرح
مجال إذ المفروض ان المكلف معتقد بعدم الاستطاعة ومع هذا الاعتقاد يعتقد بعدم الوجوب وهل يمكن الزام القاطع بالخلاف وهل يمكن أن يكون داعيا للمكلف والحال أن امكان الانبعاث شرط في تعلق التكليف ولنا ان نقول إن توجيه الخطاب بايجاب الحج بعنوان كونه حجة الاسلام وان كان غير ممكن لما ذكر لكن أصل توجيه الخطاب إليه أمر ممكن اللهم الا أن يقال الاشكال في الالزام والايجاب مع اعتقاد المكلف بعدم الوجوب فإذا لم يكن واجبا يشكل الحكم بالاجزاء إذ مقتضى اطلاق دليل الوجوب وجوبه حتى في هذه الصورة أي مقتضى دليل وجوب الحج وجوبه على مثل هذا الشخص فلا يجزي لكن الظاهر انّ المجتهد يقطع بالاجزاء إذ المفروض ان المقتضي موجود ومن ناحية أخرى ان ما أتى به واجد لجميع الاجزاء والشرائط ولا قصور في المأتي به فتأمّل .
إن قلت : قد تقدم ان حج الصبي قبل البلوغ لا يكون مجزيا عن حجة الاسلام وان كان واجدا لجميع الاجزاء والشرائط قلت : قد دل على عدم الاجزاء النص الخاص الوارد في ذلك المقام فراجعه .
( 1 ) تارة الزوج يمنع الزوجة عن الحج الواجب عليها فلا اشكال في عدم وجوب اطاعته إذ مرجعه إلى النهي عما أمر به الشارع الأقدس ومثله النهي عن الصلاة والصوم فإنه لا آمر ولا ناهي في قبال مولى الموالي وبعبارة واضحة لزوم إطاعة الزوج بايجاب من اللّه ولا يعقل ان الشارع الأقدس يأمر بعمل وفي عين