[ ( مسألة 62 ) : يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك ]
( مسألة 62 ) : يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك ولا يجزئ عنه حج غيره تبرعا أو بإجارة ( 1 ) .
شرح
مع شرط اللّه يكون فاسدا .
ويرد عليه أنه لا يرتبط ما نحن فيه بمورد الخبر فان الشرط الصادر عن الزوج كون الزوجة طالقا عند التزويج أو التسري ومن الظاهر انّ الشرط المذكور فاسد وخلاف المقرر الشرعي لان الطلاق يشترط بشروط ويتحقق بسببه الذي قرره الشارع وأما المقام فأولا لا يكون النذر مصداقا للشرط وثانيا ان زيارة الحسين عليه السّلام يوم عرفة أمر راجح بلا اشكال فلا يكون مخالفا للشرع فيكون منعقدا فالأمر كما قدمناه وحققناه فلاحظ .
( 1 ) هذا من الواضحات الأولية فان اجزاء عمل غير المكلف عنه خلاف القاعدة ويحتاج إلى الدليل وان شئت فقل ان ذمة المكلف مشغولة بالعمل الصادر عن نفسه ومقتضى اطلاق الدليل عدم الفرق بين ان يأتي به الغير أو عدمه وعلى فرض الاتيان لا يفرق بين التبرع والإجارة هذا بحسب الأصل اللفظي وأما لو وصلت النوبة إلى الأصل العملي فمقتضى استصحاب بقاء الوجوب المتوجه إليه وجوبه وعدم كفاية النيابة لكن يعارضه استصحاب عدم الجعل الزائد وبعد التعارض والتساقط تصل النوبة إلى البراءة .
إن قلت : كيف يمكن أن يتمشى عن الغير قصد القربة في النيابة والحال ان مشروعية النيابة في الفرض محل الاشكال ومع الشك في المشروعية لا تجوز النيابة إذ مضافا إلى أن مجرد الشك في المشروعية كاف في عدم الجواز ، مقتضى الأصل عدم المشروعية فان الاستصحاب يقتضي عدم مشروعية النيابة .
قلت : يمكن أن يفرض كون النائب غافلا عن هذه الجهة وكونه قاطعا