[ ( مسألة 53 ) : الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام ]
( مسألة 53 ) : الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام ولا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك ( 1 ) .
[ ( مسألة 54 ) : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده ]
( مسألة 54 ) : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده لكن إذا رجع بعد الدخول في الاحرام وجب على المبذول له اتمام الحج إذا كان مستطيعا فعلا وعلى الباذل ضمان ما صرفه للاتمام وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار « 1 » وربما يقال أنه يعارض حديث ابن عمار بحديث الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام قال : نعم فان أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج قلت : هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله قال : نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة وإن أيسر فليحج الحديث « 2 » فيقع التعارض بين الجانبين فما الحيلة ولكن الحق أنه لا تعارض بينهما إذ قد صرح في الحديث الثاني بتحقق حجة الاسلام ومع ذلك حكم بالحج بعد اليسار وحيث انا نعلم علما وجدانيا بعدم وجوب حج آخر غير حجة الاسلام يحمل على الندب فلاحظ .
( 2 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : أنه يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الاحرام ولا بدّ من فرض
هامش
( 1 ) لاحظ ص 74 .
( 2 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب وجوب الحج ، الحديث 6 .