[ ( مسألة 47 ) : لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية ]
( مسألة 47 ) : لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية نعم إذا كان الدين حالا وكان الدائن مطالبا والمدين متمكنا من أدائه إن لم يحج لم يجب عليه الحج ( 1 ) .
[ ( مسألة 48 ) : إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ]
( مسألة 48 ) : إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منه من القبض استقر الحج على جميعهم ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إذ المفروض انه لا مال له كي يلزم تقديم أداء الدين على الحج فلا مانع عن لزوم الحج نعم مع كون الدين حالا وتمكن المدين من الأداء مع ترك الحج وكون الدائن مطالبا يقع التزاحم بين الامرين ولا بدّ من اعمال قانونه وحيث إنه لا يمكن الجزم بأحد الطرفين تكون النتيجة التخيير .
( 2 ) الظاهر انّ ما أفاده على طبق القاعدة الأولية إذ في صورة سبق أحدهم يكون الوجوب مستقرا عليه ويسقط التكليف عن الباقي وأما مع ترك جميع الحاضرين يصدق على كل واحد منهم انه عرض عليه الحج ولم يقبل فيكون كل واحد منهم عاصيا وتاركا .