تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩

[ ( مسألة 49 ) : لا يجب بالبذل الّا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ]

( مسألة 49 ) : لا يجب بالبذل الّا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج القرآن أو الافراد لم يجب عليه القبول وبالعكس وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الاسلام وأما من استقرت عليه حجة الاسلام وصار معسرا فبذل له وجب عليه ذلك وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ( 1 ) .

[ ( مسألة 50 ) : لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق ]

( مسألة 50 ) : لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب نعم لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الاسلام الّا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إذا فرض ان وظيفته حج القران لكن بذل له حج الافراد أو بالعكس لا يجب القبول إذ بالبذل لا يتغير الموضوع ولا يوجب تغير التكليف وكذلك لو بذل له حجة الاسلام والحال أنه أتى بها لا يجب كما تقدم نعم مع الاستقرار وعدم امكان الحج لعدم المصرف يجب عليه القبول ومثله ما لو وجب عليه بالنذر مثلا ولم يتمكن من القيام به وكان البذل لمطلق الحج فإنه يجب عليه القبول إذ المفروض أن الحج واجب عليه والمانع عدم القدرة فإذا تحققت القدرة يجب . ( 2 ) أما في صورة التلف فلا يجب عليه لان الحج مشروط بالاستطاعة حدوثا وبقاء هذا فيما لا يكون متمكنا من الاستمرار وأما مع التمكن فيجب لتمامية الموضوع ويكون مجزيا عن حجة الاسلام على طبق القاعدة الأولية وبعبارة أخرى انطباق المأمور به على المأتي به طبيعي والاجزاء عقلي وأما الرجوع إلى الكفاية