تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

[ ( مسألة 51 ) : لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا ]

( مسألة 51 ) : لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا فلو وكله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه ( 1 ) .

[ ( مسألة 52 ) : الظاهر انّ ثمن الهدي على الباذل ]

( مسألة 52 ) : الظاهر انّ ثمن الهدي على الباذل فلو لم يبذله وبذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول له الّا إذا كان متمكنا من شرائه من ماله نعم إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول وأما الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل ( 2 ) .
شرح
فقد مرّ الكلام حوله وقلنا انّ الدليل لو كان قاعدة نفي الحرج أو حديث المحاربي لم يكن فرق بين الموارد أي يشترط في الوجوب الرجوع إليها . ( 1 ) لتحقق الموضوع فيترتب عليه الحكم بل يمكن أن يقال بأنه يجب عليه ولو مع عدم الاقتراض فيجب عليه الاقتراض إذ يصدق عليه عنوان عرض الحج فيجب . ( 2 ) إذ مع عدم البذل لا يتحقق الموضوع فلا يجب وأما مع تمكنه من الثمن فأيضا لا يجب إذ قد مرّ ان المركب لا اثر له فلا تصل النوبة إلى الاسقاط بعروض الحرج وأما الكفارات فلا اشكال في أنها على المبذول له إذ الكفارات أحكام مترتبة على ارتكاب المحرم جملة من الأمور ومن الظاهر أنها لا ترتبط بثمن الحج ومصارفه .