تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
من ملاحظة المرجحات إذ على حرمة الابطال مزاحمته مع حرمة التصرف في مال الغير وعلى كلا التقديرين لا دليل على حرمة الرجوع عن الاذن . ومنها انه لو اذن الزوج للزوجة في الحج لا يجوز له الرجوع . وفيه انه لا دليل على عدم جواز الرجوع هناك أيضا فإنه لو رجع عن اذنه لا بد من ملاحظة الأدلة وبيان حكم الزوجة من حيث رفع اليد عن الاتمام وعدمه . الفرع الثالث : انه لو رجع عن البذل بعد دخول المبذول له في الاحرام وجب عليه اتمام الحج إذا كان مستطيعا فعلا والوجه فيه ان المفروض تحقق موضوع الوجوب وترتب الحكم على الموضوع على طبق القاعدة الأولية الا أن يقال بأن المركب من البذل وغيره لا يكون موضوعا للوجوب فلاحظ . الفرع الرابع : انّ الباذل ضامن لما يصرفه للاتمام وما يمكن أن يذكر في تقريب المدعى وجوه : الوجه الأول : الاجماع وحال الاجماع في الاشكال ظاهر أما المنقول منه فغير حجة واما المحصل منه فغير حاصل وعلى فرض حصوله لا يكون اجماعا كاشفا عن رأي المعصوم فلا أثر له . الوجه الثاني : قاعدة نفي الضرر بدعوى أنه يتضرر إذا لم يكن الآذن ضامنا ويرد عليه أولا وجوب الحج وارد في مورد الضرر فلا يشمله دليل القاعدة . وثانيا : انّ ضرره يتعارض بضرر الباذل ولا مرجح لتقديم أحدهما على الآخر . وثالثا : انّ دليل لا ضرر ينفي الحكم الضرري لا أنه يثبت حكما آخر فلا مجال لا ثبات الضمان بدليل القاعدة وأيضا ان مقتضى المسلك المنصور ان مفاد القاعدة
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 84 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى