تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨

[ ( مسألة 40 ) : الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما ]

( مسألة 40 ) : الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر الشرائط ( 1 ) .
شرح
التمكن من المسير أو بعده كما انّ الأمر كذلك إذا كان التصرف قبل أشهر الحج والوجه فيما أفاده وفي أمثاله ان تعلق وجوب الحج مشروط بالزاد والراحلة وبقية الشرائط ففي كل زمان تحقق الشرط بتحقق الوجوب وإن شئت فقل وجوب الحج بالنسبة إلى شرائط الاستطاعة مشروط بها وأما بالنسبة إلى تعلقه بالاعمال من قبيل المعلق فما أفاده تام نعم لا وجه لكون التصرف في المال واعدامه حراما إذ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده . الفرع الثاني : أنه لو تصرف في المال ببيع ونحوه يكون تصرفه صحيحا لكن يكون آثما والوجه فيه أنّ الحرمة التكليفية لا تلازم الفساد الوضعي مضافا إلى أنه لا وجه لكون التصرف حراما كما تقدم قريبا . ( 1 ) يستفاد من جملة من النصوص اشتراط وجوب الحج بكون الزاد والراحلة مملوكين للمكلف لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 1 » وما رواه الحلبي « 2 » وما رواه الخثعمي « 3 » وما رواه هشام بن الحكم « 4 » وما رواه عبد الرحمن بن سيابة « 5 » فان الظاهر من قولهم عليهم السّلام له زاد وراحلة الملكية ويستفاد من بعض النصوص الأعم من
هامش
( 1 ) لاحظ ص 33 . ( 2 ) لاحظ ص 33 . ( 3 ) لاحظ ص 33 . ( 4 ) لاحظ ص 34 . ( 5 ) لاحظ ص 34 .