[ ( مسألة 35 ) : إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو ادّاهما ]
( مسألة 35 ) : إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو ادّاهما وجب عليه أداؤهما ولم يجب عليه الحج ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته ( 1 ) .
[ ( مسألة 36 ) : إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة ]
( مسألة 36 ) : إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق لم يصح حجه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) تارة يكون الخمس أو الزكاة في عين المال وأخرى في الذمة أما على الأول فلا اشكال في تقدمهما على الحج إذ المفروض عدم كون المال ملكا طلقا للمكلف فلا مجال لتعلق وجوب الحج به وأما على الثاني فيجب تقديمهما أيضا لما مرّ قريبا من وجوب تقديم الدين وتقديم الحج .
( 2 ) قد تعرض في هذه المسألة لفرعين :
الفرع الأول : أنه لو كان مستطيعا ووجب عليه الحج وكان عليه حقوق من الخمس أو الزكاة أو غيرهما من الحقوق التي يجب أدائها فورا يكون المكلف ملزما ان يؤدي تلك الحقوق ثم يحج والظاهر انّ مراده بعدم جواز السفر وجوب التأدية لا انّ السفر يكون حراما لما حقق في محله من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده والحاصل ان أداء الدين واجب فوري فيجب المبادرة إلى أدائه .
الفرع الثاني : أنه لو كان ثمن هديه أو ثوب طوافه من المال الذي تعلق به الحق لم يصح حجه وقد تقدم الكلام حول الفرع وقلنا يمكن أن يقال بصحة الطواف