تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠

[ ( مسألة 41 ) : كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة حدوثا كذلك يعتبر بقاء إلى اتمام الأعمال ]

( مسألة 41 ) : كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة حدوثا كذلك يعتبر بقاء إلى اتمام الأعمال بل إلى العود إلى وطنه فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري كما إذا أتلف مال غيره خطأ ولم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج نعم الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج بل يبقى الحج في ذمته مستقرا فيجب عليه أداؤه ولو متسكعا هذا كله في تلف الزاد والراحلة وأما تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر بل يجتزئ حينئذ بحجه ولا يجب عليه الحج بعد ذلك ( 1 ) .
شرح
المنطوق الطائفة الثانية كما تقدم فيلزم التقييد والتخصيص والذي يهون الخطب ان العصمة مخصوصة بأهلها وأهل البيت أرواحنا وأرواح العالمين فداء لتراب اقدامهم المقدسة الطاهرة . ( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : أنه كما أن وجود الزاد والراحلة شرط في وجوب الحج حدوثا شرط للوجوب بقاء إلى اتمام الحج والوجه فيه ان المستفاد من النصوص كذلك فلو تلف ماله في بلده أو أثناء الطريق أو ضمن للغير بالاتلاف غير العمدي لا يجب عليه الحج ويتضح ذلك ملاحظة نظائره مثلا لو قال المولى يجب على المسافر تقصير الصلاة لا يجب القصر على من يكون مسافرا في مقدار من صلاته وصار حاضرا في البقية .