تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦

[ ( مسألة 37 ) : إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج ]

( مسألة 37 ) : إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يجب عليه الحج ولا يجب عليه الفحص وإن كان الفحص أحوط ( 1 ) .

[ ( مسألة 38 ) : إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده ]

( مسألة 38 ) : إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده فإن لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج والّا وجب ( 2 ) .
شرح
بتقريب انّ الواجب التقيد أي الجزء العقلي لا نفس الستر كي يتحد متعلقا الأمر والنهي وتقدم الاشكال فيه . ( 1 ) ما أفاده على طبق القاعدة إذ مع الشك في الاستطاعة يشك في تعلق وجوب الحج عليه ومقتضى الاستصحاب عدم التعلق كما انّ مقتضى البراءة كذلك بل مقتضى الاستصحاب الجاري في الموضوع أي استصحاب عدم كون المال وافيا يكون حاكما على الأصل الحكمي فلا تصل النوبة إليه وبعبارة واضحة بالاستصحاب يحرز خروجه عن دائرة المكلفين ويحكم بعدم كونه ذا مال وان شئت فقل بالأصل يحرز عدم وجدانه للزاد والراحلة . وربما يقال بوجوب الفحص إذ مع عدمه يقع المكلف في المخالفة الكثيرة القطعية أي تتحقق المخالفة القطعية ولو بالنسبة إلى بعض المكلفين . ويرد عليه انّ وقوع شخص المكلف في المخالفة الكثيرة غير معلوم وأما وقوع المكلف في المخالفة على الاجمال فلا دليل على لزوم منعه وما أفيد اجتهاد في مقابل النص فان دليل البراءة والاستصحاب دال على عدم الوجوب فلاحظ . ( 2 ) ما أفاده تام أما مع عدم امكان الوصول فلا يكون مستطيعا فلا يجب