تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
الوجه الثاني : ان حق الناس مقدم على حق اللّه وفيه أنه أول الكلام والاشكال وهل يمكن القول بأنه لو دار الأمر بين اتلاف درهم لزيد والزنا أو اللواط يقدم الأول وأما الاستدلال على المدعى بما رواه سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الظلم ثلاثة ظلم يغفره اللّه وظلم لا يغفره اللّه وظلم لا يدعه اللّه فاما الظلم الذي لا يغفره فالشرك وأما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين اللّه وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد « 1 » فيرد عليه بأنه لا اعتبار بسند الحديث . الوجه الثالث : ان وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية وأداء الدين مشروط بالقدرة العقلية ومن مرجحات باب التزاحم أنه يقدم ما يكون مشروطا بالقدرة العقلية ويرد عليه أولا انّ الحج لا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية بل مشروط بالزاد والراحلة والمفروض وجودهما وثانيا ان الدعوى المذكورة غير مسموعة إذ لا دليل على حمل القدرة على الشرعية بل مقتضى الظهور حمل القدرة على العقلية . وثالثا : انه لا دليل على تقديم ما يكون مشروطا بالقدرة العقلية والتفصيل موكول إلى بحث المرجحات في باب التزاحم . الوجه الرابع : ما رواه معاوية بن عمّار « 2 » وتقريب الاستدلال بالحديث على المدعى أنه يستفاد من الحديث بوضوح انّ المال لا بدّ من صرفه في الدين وبعبارة واضحة ان المستفاد من الحديث حكمان أحدهما وجوب صرف المال في الدين ثانيهما الحج بالمشي وارتفاع اليد عن الحكم الثاني لا يقتضي رفع اليد عن الحكم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 78 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 1 . ( 2 ) لاحظ ص 33 .