تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠

[ ( مسألة 32 ) : إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الإجارة ]

( مسألة 32 ) : إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الإجارة قدم الحج النيابي إذا كان مقيدا بالسنة الحالية فان بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج والّا فلا وان لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه ( 1 ) .

[ ( مسألة 33 ) : إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج وكان قادرا على وفائه بعد ذلك ]

( مسألة 33 ) : إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج وكان قادرا على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد تعرض في هذه المسألة لفروع ثلاثة : الفرع الأول : أنه لو آجر نفسه نيابة عن الغير واستطاع للحج فإن كان الحج النيابي مقيدا بهذه السنة يجب عليه ان ينوب . إن قلت المفروض استطاعته فيجب عليه الحج الاصالي قلت : قد فرض ان الاستطاعة حاصله بالإجارة فإن لم تكن الإجارة صحيحة لا تتحقق الاستطاعة وإن كانت صحيحة يجب عليه الحج النيابي كما هو الظاهر . الفرع الثاني : أنه ان بقيت استطاعته إلى السنة اللاحقة يجب عليه الحج في تلك السنة إذ المفروض صيرورته مستطيعا في السنة اللاحقة فيجب عليه الحج فيها . الفرع الثالث : أنه لو لم يكن الحج النيابي فوريا وفرضنا أنه مستطيع بالنسبة إلى الحج الواجب يجب تقديم حجة الاسلام إذ المفروض أنه فوري بخلاف الحج النيابي كما هو المفروض . ( 2 ) ما أفاده تام إذ المفروض أنه مالك لمصارف الحج ولا يكون أدائه فوريا ويكون قادرا على الوفاء بعد ذلك يجب الحج لحصول موضوعه وبعد تحقق الموضوع يترتب عليه الحكم بلا كلام انما الكلام في صورة عدم قدرته على الوفاء بعد ذلك أو نفرض ان الدين حال والدائن مطالب في هذه الصورة فلقائل أن يقول إن لم يكن