[ ( مسألة 31 ) : لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره ]
( مسألة 31 ) : لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره فلو وهبه أحد ما لا يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول وكذلك لو طلب منه ان يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج واستطاع بذلك وجب عليه الحج ( 1 ) .
شرح
الأمر بين كون الواجب التقيد أو القيد يكون مقتضى الأصل عدم وجوب القيد فالنتيجة هي الصحة ولقائل أن يقول المستفاد من حديث معاوية بن وهب قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التهيؤ للاحرام فقال : أطل بالمدينة فإنه طهور وتجهّز بكل ما تريد وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك ان شاء اللّه « 1 » ان الواجب نفس اللبس فيكون التركيب اتحاديا .
( 1 ) الأمر كما أفاده فإنه قد تقدم ان تحصيل شرط الوجوب غير واجب هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد استفيد من الأدلة ان شرط الوجوب أما وجدان الزاد والراحلة وأما البذل ولا يتحقق شيء من الأمرين في مفروض المسألة فلا يجب عليه القبول أي قبول الهبة كما أنه لا يجب عليه ايجار نفسه نعم لو قبل الهبة أو آجر نفسه وبعد العقد صار مصداقا للموضوع يجب عليه كما هو ظاهر حتى أنه لو آجر نفسه للخدمة ولو لم تكن الخدمة لائقة بحاله يجب عليه إذا لم يكن اجحافا به .
ثم إن الظاهر أن المراد بالخدمة الخدمة في طريق الحج وعليه يكون الحج واجبا عليه بعنوانين أحدهما بلحاظ وجوب الوفاء وأداء مملوك المستأجر ثانيهما بلحاظ وجوب الحج فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب الاحرام ، الحديث 3 .