تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
ضعيف بالارسال ومنها ما رواه المحاربي « 1 » بتقريب انّ المستفاد من الحديث انه لو كان الحج موجبا للاجحاف به يكون ساقطا ومن الظاهر أنه لو كان بحيث يختل امر معاشه وحياته يكون من اظهر مصاديق الاجحاف فالانصاف ان هذه الرواية تفي بإثبات المطلوب . الوجه الرابع : أن العرف يفهم من نصوص الباب انّ الشارع الأقدس في عين ايجاب الحج على المكلف في مقام التحفظ على بقائه وما يتعلق به من شؤونه . الوجه الخامس : انه لو كان الحج واجبا بلغ أمره إلى حد أن المكلف بعد رجوعه يكون مضطرا وساقطا عن الاعتبار وبعبارة أخرى يكون الحج واجبا ولو كان سببا لمهانته ووقوعه في المشقة والزحمة لكان شايعا ولم يكن مخفيا ومستورا . الوجه السادس : قاعدة رفع الحرج ولكن تقدم الاشكال في الاستدلال بالقاعدة لعدم الوجوب ولكن تقدم أيضا الاشكال فيه وقلنا ليس السفر إلى البيت من الأمور الحرجية فعلى فرض كونه حرجيا في مورد يشمله دليل رفعه والانصاف ان السفر إلى الحج في الأزمنة السابقة كان حرجيا وبما ذكر ظهر ما يتعلق بما افاده إلى آخر المسألة والميزان الكلي أنه إذا كان الحج موجبا للاجحاف عليه وتحقق الخلل في معاشه وجهاته لا يجب والّا يجب .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 10 .