تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢

[ 16 - التزين ]

16 - التزين

[ ( مسألة 254 ) : يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة ]

( مسألة 254 ) : يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب بل يحرم عليه التزين مطلقا وكفارته شاة على الأحوط الأولى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تارة يتكلم في التختم من حيث هو وأخرى من حيث كونه مصداقا للزينة فيقع الكلام في موضعين أما الموضع الأول فنقول قد وردت في الخاتم جملة من الروايات منها ما رواه نجيح عن أبي الحسن عليه السّلام قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم « 1 » والمستفاد من هذه الرواية جواز لبس الخاتم للمحرم والحديث ضعيف سندا بنجيح ومنها ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب « 2 » ومقتضى هذه الرواية جواز لبس الخاتم الذهب للمرأة ومنها ما رواه محمد بن إسماعيل قال : رأيت العبد الصالح عليه السّلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة « 3 » وما رواه أيضا قال : رأيت على أبي الحسن الرضا عليه السّلام وهو محرم خاتما « 4 » ومقتضى الحديثين أنهما عليهما السلام كانا لا بسين الخاتم ولا يستفاد من الحديثين الّا الجواز في الجملة إذ لا لسان في الفعل ولم يذكر بأن لبساه بأيّ نحو كان ومنها ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم قال : لا يلبسه للزينة « 5 » والحديث ضعيف بصالح بن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 46 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 502 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى