. . . . . . . . . .
شرح
السندي إذ هو لم يوثق وكونه في اسناد كامل الزيارات لا أثر له كما أن عمل المشهور به على فرض تحققه لا يوجب انجبار ضعفه فالنتيجة أنه لا دليل على حرمته بما هو ومقتضى البراءة هو الجواز .
وأما الموضع الثاني فلا بد من التفصيل بأن يقال إن كان التختم مصداقا للزينة في مورد يحرم لبسه لأنه قد استفيد من بعض النصوص ان لبس ما يكون زينة حرام منها ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ان السواد زينة « 1 » .
فبعموم العلة نلتزم إن كل عمل يكون مصداقا للزينة عرفا يكون حراما للمحرم ويؤيد المدعى ما رواه الحلبي « 2 » وانما عبرنا بالتأييد لان لفظ الكراهة لا يدل على الحرمة الا أن يقال لفظ الكراهة يدل على عدم الرضا بمتعلقه فطبعا يكون المكروه حراما وهذا لا ينافي كون الفعل المكروه في قبال الحرام جائزا اللهم الا أن يقال أنه كيف لا يكون التنافي بين الأمرين فالحق أن الحديث مؤيد للمدعى لا دليل عليه ويمكن الاستدلال على المدعى بحديثي حماد يعني ابن عثمان « 3 » وحريز « 4 » فانقدح ان الميزان كونه مصداقا للزينة عرفا بلا مدخلية لقصد التزين به وعدمه فلو كان مصداقا لها يكون لبسه حراما وإن لم يقصد به التزين وإن لم يكن مصداقا لها يكون لبسه جائزا وان قصد به التزين .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 33 من هذه الأبواب ، الحديث 4 .
( 2 ) لاحظ ص 477 .
( 3 ) لاحظ ص 480 .
( 4 ) لاحظ ص 480 .