[ ( مسألة 255 ) : يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا ]
( مسألة 255 ) : يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا وإن لم يقصد به التزين نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة كما إذا كان لعلاج ونحوه ( 1 ) .
شرح
ويستفاد من حديث عمّار « 1 » جواز لبس المرأة الخاتم من الذهب ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين أن يكون مصداقا للزينة أم لا وبلا فرق بين أن يكون اللبس بقصد الزينة أو لم يكن فيقع التعارض بين الطرفين فيما يكون مصداقا للزينة وحيث إن الأحدث غير معلوم تصل النوبة إلى البراءة ومقتضاها الجواز فلاحظ الا أن يقال لا تعارض بين العنوان الأولي والثانوي ومن الظاهر انّ عنوان الزينة عنوان ثانوي فلا تعارض فلا تصل النوبة إلى البراءة ، وهل يكون في فعله كفارة أم لا ، الحق هو الثاني لعدم الدليل عليها نعم لا اشكال في انّ الاحتياط حسن .
( 1 ) يدل على الحرمة ما يكون دالا على حرمة مطلق الزينة لاحظ ما رواه حريز « 2 » وما رواه زرارة « 3 » ولا فرق في الحرمة فيما يكون مصداقا للزينة بين الرجل والمرأة وربما يقال كما في كلام سيدنا الأستاذ قدّس سرّه أنه إذا كان استعماله لأجل التداوي لا بأس به واستدل على المدعى بحديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
سألته عن الحناء فقال : ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس « 4 » والظاهر أن الاستدلال في غير محله إذ المستفاد من الحديث ان عدم البأس
هامش
( 1 ) لاحظ ص 502 .
( 2 ) لاحظ ص 503 .
( 3 ) لاحظ ص 477 .
( 4 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 .