. . . . . . . . . .
شرح
تعنون الخبر بالمتواتر وطريق الصدوق إلى أبان ضعيف وأما الحديث الثاني فبابراهيم النخعي فإنه لم يوثق وأما الحديث الثالث فان اسناد الصدوق إلى أبان بن تغلب ضعيف وأبان الواقع في السند لا ندري أريد منه ابن تغلب أو ابن عثمان وكلاهما يرويان عن أبي الجارود .
الفرع الثاني : أنه لا يجوز القائه عن البدن لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال المحرم يلقى عنه الدواب كلها الّا القمّلة فانّها من جسده وان أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه « 1 » وأما حديث مرّة مولى خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يلقي القملة فقال ألقوها أبعدها اللّه غير محمودة ولا مفقودة « 2 » الدال على الجواز ضعيف سندا فالنتيجة عدم جواز القائها على البدن وبالفحوى يدل الحديث على عدم جواز قتلها .
الفرع الثالث : أنه يجوز نقلها من مكان إلى مكان آخر لاحظ ما رواه معاوية ابن عمّار المتقدم آنفا .
الفرع الرابع : أنه إذا قتلها فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير وتدل على التكفير بالطعام عدة نصوص منها ما رواه حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما « 3 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المحرم ينزع
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 78 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 5 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 3 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 1 .