. . . . . . . . . .
شرح
توجه ضرر منها على المحرم ربما يستدل على الحرمة بحديث زرارة « 1 » والحديث ضعيف سندا بالارسال والسند الآخر أيضا ضعيف وربما يستدل عليه بما رواه معاوية بن عمّار « 2 » والحديث ضعيف سندا بالنخعي وربما يستدل على المدعى بحديث جميل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه قال : نعم « 3 » بتقريب انّ جواز القتل علق على الايذاء فلا يجوز بدونه ويرد عليه ان التعليق وارد في كلام السائل لا في كلام الامام عليه السّلام فالحكم مبني على الاحتياط ومقتضى الصناعة هو الجواز ثم إنه على فرض كونه حراما يصير جائزا في صورة الايذاء كما ذكر في حديث جميل فلا ينطبق على ما في المتن الا أن يقال إن الايذاء من مصاديق الضرر .
الفرع السادس : أنه يجوز دفعها وإن كان الترك أحوط ومقتضى حديث معاوية بن عمّار « 4 » جواز الالقاء والدفع فلا مقتضي للاحتياط الّا التورع .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 498 .
( 2 ) لاحظ ص 498 .
( 3 ) الوسائل : الباب 78 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 7 .
( 4 ) لاحظ ص 499 .