تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
القملة عن جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما « 1 » ومنها ما رواه الحلبي قال : حككت رأسي وأنا مرحم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني وقال : تصدق بكفّ من طعام « 2 » نعم في حديث حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده « 3 » ، ذكر عنوان قبضة بيده ولكن الحديث وارد في القتل الخطائي وأيضا هذه الروايات ناظرة إلى التكفير لأجل الالقاء وغاية ما يمكن أن يقال أنها بالفحوى تدل على وجوب الكفارة في القتل لكن المستفاد من حديث معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في محرم قتل قملة قال : لا شيء عليه في القملة ولا ينبغي أن يتعمد قتلها « 4 » عدم كفارة على قتل القملة عمدا وحيث انّ الأحدث غير محرز تصل النوبة إلى البراءة وعلى الجملة ان حديث ابن عمار المشار إليه آنفا يعارض ما يدل بالفحوى على وجوب الكفارة للقتل وأيضا يعارض ما يدل بالمطابقة على وجوب قبضة إذ كيف لا كفارة في العمد وتكون في الخطاء وبعبارة واضحة حديث ابن عمار يدل على عدم وجوب الكفارة في قتل القملة بلا فرق بين العمد والخطاء فالمرجع بعد المعارضة أصل البراءة عن الوجوب فلاحظ . الفرع الخامس : أن الأحوط عدم قتل البق والبرغوث وأمثالهما الّا في مورد
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .