[ 15 - قتل هوام الجسد ]
15 - قتل هوام الجسد
[ ( مسألة 253 ) : لا يجوز للمحرم قتل القمل ولا القاؤه من جسده ]
( مسألة 253 ) : لا يجوز للمحرم قتل القمل ولا القاؤه من جسده ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير أما البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم وأما دفعهما فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : أنه لا يجوز للمحرم قتل القمل ويمكن الاستدلال على المدعى بطائفة من النصوص منها ما رواه زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يحكّ المحرم رأسه أو يغتسل بالماء قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، الحديث « 1 » ، ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : اتق قتل الدواب كلّها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك واتق الطيب في زادك وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي لك أن تتلذذ بريح طيبة فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله وليتصدق بقدر ما صنع « 2 » ومنها ما رواه أبو الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل قملة وهو محرم قال : بئس ما صنع قلت : فما فداؤها قال : لا فداء لها « 3 » وهذه الروايات كلها ضعيفة سندا أما الحديث الأول فبالارسال إذ عنوان غير واحد لا يوجب
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 73 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 4 .
( 2 ) الباب 18 من هذه الأبواب ، الحديث 9 .
( 3 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 8 .