. . . . . . . . . .
شرح
البيع وبعد تحقق الصدق يشمله دليل الصحة من قوله تعالىأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَوأما فيما يكون الحكم مخصوصا بخصوص لفظ خاص فلا يمكن التعدي والالتزام بكفاية غلطه ولذا لو طلق زوجته وأتى بصيغة الطلاق غلطا لا نلتزم بالكفاية .
وحيث انجر الكلام إلى هنا نتعرض لفرع مهم يكون مورد الابتلاء به وهو أنه لو سلم أحد على المصلي لكن كان سلامه غلطا فهل يجب الجواب الظاهر أنه يشكل الالتزام بالوجوب لان الدليل الدال على وجوب الرد لا يشمل اللفظ الغلط إن قلت أن الأمر كذلك لكن نتمسك بإطلاق قوله تعالى حيث دل بإطلاقه على وجوب رد التحية قلت الأصحاب لم يلتزموا بوجوب رد التحية والسيرة والارتكاز المتشرعي شاهد أصدق على ما نقول ولا يشك أحد في عدم وجوب رفع العمامة عن الرأس لو رفع الغير عمامته عن رأسه احتراما واكراما كما هو المتداول عند فريق من الناس بالنسبة إلى القلنسوة وأمثالها وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال الجواب في الفرض المذكور خلاف الاحتياط بل يكون حراما إذ يوجب بطلان الصلاة وابطالها حرام .