. . . . . . . . . .
شرح
ثم أنه تترتب على ما تقدم فروع :
الفرع الأول : أنه قد جعل في بعض النصوص موضوع الحكم عنوان اليمين لاحظ أحاديث معاوية بن عمّار « 1 » وأبي بصير « 2 » ومعاوية بن عمّار « 3 » وأبي بصير « 4 » فهل يمكن القول بعدم اختصاص الحكم بالصيغتين الخاصتين أم لا الظاهر هو الاختصاص وذلك لوجهين أحدهما ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور « 5 » .
فانّ المستفاد من هذه الرواية ان اليمين التي تكفر في هذا الإطار الخاص والدائرة المخصوصة فلا بد أن تكون بهذه الصيغة الخاصة ونحوها .
ثانيهما : جملة من نصوص الباب لاحظ أحاديث معاوية بن عمّار المتقدم أولا وأبي بصير المتقدم آنفا ومحمد بن مسلم « 6 » فان المستفاد بحسب الفهم العرفي من هذه النصوص ان الامام عليه السّلام ناظر إلى بيان حكم ما جعله جدالا لا في مقام بيان اعتبار فرد مصداقا للجدال تعبدا وحكومة وبعبارة أخرى قوله عليه السّلام في حديث ابن عمّار واعلم انّ الرجل الخ ناظر إلى بيان حكم ما صدر منه في صدر الحديث فالنتيجة أنه لا تترتب الكفارة الّا فيما تكلم المحرم بالصيغة الخاصة لا الأعم منها .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 489 .
( 2 ) لاحظ ص 490 .
( 3 ) لاحظ ص 494 .
( 4 ) لاحظ ص 490 .
( 5 ) لاحظ ص 491 .
( 6 ) لاحظ ص 491 .