. . . . . . . . . .
شرح
من ثلاثة تكون عليه شاة وإن كان أكثر تكون عليه البقرة ومنها ما رواه معاوية بن عمّار « 1 » والمستفاد من هذه الرواية أن المكلف إذا حلف ثلاثة أيمان ولاء عليه دم وإذا حلف واحدة كاذبة يكون عليه الدم وبهذه الرواية يخصّص حديث ابن خالد إذ مفهوم هذه الرواية عدم الكفارة بلا ولاء والمطلق يقيد بالمقيد ومنها ما رواه معاوية ابن عمّار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : انّ الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل وعليه حدّ الجدال دم يهريقه ويتصدق به « 2 » والمستفاد من هذه الرواية انّ المكلف إذا حلف ثلاثة ايمان ولاء عليه دم وبمفهومه ينفي الكفارة عن الذي يحلف في غير صورة الثلاث ولاء وأيضا يوجب مطلق الدم على الثلاث ولاء فلا بد أن يقيد مفهومه بما يدل على الكفارة في صورة الكذب ولو كان واحدة وفي صورة كون الحلف ثلاثة وجوب البقرة إذا كان كاذبا ومنها ما رواه أبو بصير « 3 » والمستفاد من هذه الرواية أن الحلف إذا كان كاذبا تكون كفارته الجزور والحديث ضعيف بضعف اسناد الشيخ إلى عباس بن معروف على ما كتبه الحاجياني وهكذا في كلام سيدنا الأستاذ على ما في تقريره الشريف فالنتيجة أن المحرم إذا كان صادقا وحلف ثلاثة ايمان ولاء يكون عليه الدم وإذا كان كاذبا وكان أكثر من مرتين وكان ولاء تكون عليه البقرة .
ثم إن الولاء عبارة عن كون الثلاثة متواليات في مقام واحد وأما إذا لم تكن متواليات أو كانت ولكن كانت في أكثر من مقام واحد لا يترتب عليه الحكم .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 489 .
( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 5 .
( 3 ) لاحظ ص 491 .