[ ( مسألة 252 ) : لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله ]
( مسألة 252 ) : لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله ولكنه يستغفر ربّه هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه للمرة الثانية وإلا كان عليه كفارة شاة وأما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الأولى وشاة أخرى للمرة الثانية وبقرة للمرة الثالثة ( 1 ) .
شرح
الحرمة على طبق القاعدة لما حقق في محله في باب التزاحم وأما لو لم يكن كذلك فارتفاع الحرمة بلحاظ احقاق حق أو ابطال باطل على نحو الاطلاق محل الاشكال لعدم ما يقتضي ذلك نعم لو كان ابطال الباطل أو إحقاق الحق لازما وكان طريقه منحصرا في الحلف يدخل المقام في باب التزاحم كما تقدم وأما ارتفاع الحرمة فيما لا يقصد بالحلف الاخبار بل يكون معنونا بعنوان الانشاء فيكون خارجا عن محل الكلام موضوعا ويكون خروجه خروجا تخصيصا .
( 1 ) اللازم ملاحظة نصوص المقام واستفادة الحكم الشرعي منها فنقول من تلك النصوص ما رواه سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في الجدال شاة ، الحديث « 1 » والمستفاد من هذه الرواية ان كفارة الجدال مطلق تكون شاة ومنها ما رواه الحلبي « 2 » والمستفاد من هذه الرواية التفصيل بأن يقال من جادل أكثر من مرتين فإن كان صادقا فعليه دم وإن كان كاذبا عليه بقرة وهذه الرواية تنفي بمفهومها الكفارة عن الذي يكون صادقا وكان جداله أقل من الثلاثة فتخصص الرواية الأولى بالثانية وتكون النتيجة أنه إن كان المجادل صادقا وكان جداله أقل من الثلاثة لا شيء عليه وإن كان أكثر من اثنين فعليه دم وإن كان كاذبا فإن كان أقل
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) لاحظ ص 492 .