تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
. . . . . . . . . .
شرح
عليه الكفارة تختص بالصيغة الخاصة لاحظ ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه أنه قال : اليمين التي تكفّر ان يقول الرجل لا واللّه ونحو ذلك « 1 » ولقائل أن يقول لا يستفاد الانحصار من الحديث إذ قد ذكر فيه ونحو ذلك مضافا إلى أن غاية ما يستفاد من الحديث الانحصار بلحاظ الاطلاق ومن الظاهر انّ الظهور قابل لان يقيد بالمقيد . ثم أنه هل يمكن القول بكفاية التلفظ بمعنى الجملتين كما لو قال مثلا نعم واللّه أو يقول فعلت واللّه أو لا يمكن الظاهر هو الثاني إذ مع التبديل بل لا يتحقق العنوان المأخوذ في الدليل ومع انتفاء الموضوع ينتفي الحكم كما هو المقرر ثم انّ الحكم هل يختص بالحلف الذي يكون في مقام الانشاء أو يعم ما كان في مقام الاخبار أيضا ربما يقال بالعموم للاطلاق في الدليل ولكن الحق أنه يختص بما يكون في مقام الأخبار والدليل عليه ما يفصل في النصوص بالنسبة إلى الكفارة بين الكذب والصدق لاحظ أحاديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الجدال في الحج فقال : من زاد على مرتين فقد وقع على الدم فقيل له الذي يجادل وهو صادق قال عليه شاة والكاذب عليه بقرة « 2 » وأبي بصير « 3 » وأيضا أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور « 4 » ويونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يقول لا واللّه وبلى واللّه وهو صادق عليه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 30 من أبواب الايمان ، الحديث 13 . ( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 6 . ( 3 ) لاحظ ص 490 . ( 4 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 9 .