تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨

[ 14 - الجدال ]

14 - الجدال

[ ( مسألة 250 ) : لا يجوز للمحرم الجدال وهو قول « لا واللّه » و « بلى واللّه » ]

( مسألة 250 ) : لا يجوز للمحرم الجدال وهو قول « لا واللّه » و « بلى واللّه » والأحوط ترك الحلف حتى بغير هذه الألفاظ ( 1 ) .
شرح
والحق أن يقال انّ المتبادر من معنى المفاخرة بيان كون المفاخرة أرفع وأعلى درجة من الطرف الآخر وهذا لا يستلزم هتك الطرف المقابل بل أعم منه . ( 1 ) لا اشكال ولا كلام في حرمة الجدال على المحرم كتابا وسنة واجماعا أما من الكتاب فقوله تعالى :الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ« 1 » وأما من السنة فجملة منها تدل على حرمتها وستمرّ عليك النصوص أو بعضها وتدل على انّ المراد من الجدال الجملة المذكورة في المتن جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار « 2 » ومنها ما رواه علي بن جعفر « 3 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام - وذكر مثل الحديث الأول - وزاد : وقال اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه فانّ اللّه عزّ وجلّ يقول :ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِقال أبو عبد اللّه عليه السّلام من التفث أن تتكلم في احرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة . قال : وسألته عن الرجل لا لعمري وبلى لعمري قال ليس هذا من الجدال وانما الجدال لا واللّه وبلى
هامش
( 1 ) البقرة : 197 . ( 2 ) لاحظ ص 420 . ( 3 ) لاحظ ص 420 .