تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
القفازين فان المولى كان في مقام البيان ولم يستثني الخف والجورب فيدل كلامه على جواز لبسهما للمرأة ويرد عليه أولا انّ عنوان الثياب لا يصدق لا على الجورب ولا على الخف فلا مجال للاستدلال بهذا التقريب . وثانيا : انّ الأدلة الواردة في المقام موضوعها الرجل فان تم قاعدة الاشتراك لا بد من الالتزام بالحرمة وإن لم تتم فلا نحتاج في اثبات الجواز إلى الدليل الخاص بل يكفي لإثباته الأصل العملي إذا عرفت ما تقدم نقول الحق أن يقال للاستدلال على المدعى انّ المفروض انّ الدليل كما تقدم قاصر شموله بالنسبة إلى المرأة وأما قاعدة الاشتراك فإنما هي بالاجماع والتسالم ولا تسالم في المقام بل الالتزام به مخالف للسيرة الجارية العملية والارتكاز المتشرعي نعم يختلج ببالي القاصر انّ السائل إذا سئل الامام عن رجل صلّى ركعتين ثم شك يكون الظاهر من الكلام انّ السؤال عن مطلق المكلف لا عن خصوص المذكور .